الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 54
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء | من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990.
مولود حمروش / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه مرسوم تنفيذي رقم 3690 مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين الى الاسلاك التقنية الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-133 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن القانون :
الأساسي العام للوظيفة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمساعدين التقنيين للفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-80 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن إحداث سلك مهندسي الدولة للفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 71-81 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن إحداث سلك لمهندسي التطبيق للفلاحة
- وبمقتضيى المرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث سلك المهندسين السائر في طريق التلاشي
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-248 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية.
يرسم ما يلي :