الباب الثاني — احكام تطبق على الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة › الفصل السادس — المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 44
يعين الخبراء من الدرجة الثانية من بين :
- رؤساء المهندسين المرسمين المهندسين الرئيسيين الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
- العمال غير الخاضعين للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، الذين يثبتون
- تحليل أعمال الانتاج والاستثمار والدعم التقني | شهادة مهندس دولة أو أية شهادة أخرى معادلة لها ومارسوا وتشخيصها .
ويمكن أن يكلفوا عند الحاجة بادارة مشروع من مشاريع التنمية أو الإنجاز.