الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على اسلاك المهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين › الفصل الاول — سلك المهندسين › القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 27
يوظف المهندسون الرئيسيون حسب ما يأتي :
1 - عن طريق المسابقة على اساس الشهادات المهندسون الآتي ذكرهم :
- مهندسو الدولة الذين قضوا خمس (5) سنوات اقدمية بهذه الصفة ويحملون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
- مهندسو الدولة الذين قضوا سبع (7) سنوات اقدمية في الرتبة ويحملون احدى الشهادات العليا المتخصصة في الفروع المبينة في المادة 17 اعلاه
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين مهندسي الدولة الذين قضوا ثماني (8) سنوات اقدمية بهذه الصفة.