مرسوم تنفيذي رقم 90-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
الباب الثاني — احكام تطبق على الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة › الفصل الأول — سلك المهندسين › الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 26
يدمج في مرتبة مهندسي التطبيق : 1 (1) مهندسو الطبيق المرسمون والمتمرنون 2 (2) المهندسون الخاضعون للمرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه.