مرسوم تنفيذي رقم 90-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الخامس — احكام عامة تتعلق بالادماج
المادة 15
تقدر انتقاليا طوال فترة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتب التي لا تطابق الاسلاك المحدثة بتطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه، إلى منصب اعلى بالجمع بين الاقدمية في الرتبة الاصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها.