مرسوم تنفيذي رقم 90-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الخامس — احكام عامة تتعلق بالادماج
المادة 12
يدمج ويثبت ويعاد ترتيب الموظفين المرسمين أو المثبتين بتطبيق المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور اعلاه، من اجل التكوين الأولي للاسلاك المحدثة بهذا المرسوم. كما يدمج ويثبت ويعاد ترتيب العمال المتدربين حسب شروط احكام المواد من 137 إلى 145 في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، وحسب احكام هذا المرسوم.