الباب الاول — المقر - الهدف
المادة 4
يتمثل هدف المركز فيما يلي :
- ترقية الخبرة في مجال الحسبة والادارة والتسويق والتجارة الدولية وتنمية ذلك، ولاسيما ما هو ضروري منها لعملية استقلال المؤسسات
- المساهمة عن طريق الدراسات التقنية في تحسين أداءات المؤسسات العمومية الاقتصادية والشركات التجارية الاخرى من حيث الانتاجية والمردودية والربح مساعدة المؤسسات العمومية الاقتصادية في إعداد منظومات التنظيم الهيكلية والاعلام وإجراءات التسيير وطرقه، وتنفيذ ذلك تقديم جميع خدمات الخبرة و/أو الاستشارة في مجال الحسبة والادارة والتسويق والتجارة الدولية وذلك على أسس تعاقدية
- المساهمة في وضع برامج التعليم العالي التابعة لميدان الخبرة تكوين وثائق وبنك للمعطيات في مجال الادارة والتسويق والتجارة الدولية وتنمية ذلك.
يجب على المركز فضلا عن ذلك أن يصدر وينشر مجلات تخص ميدان الخبرة.