مرسوم تنفيذي رقم 90-346
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-346 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الحسبة والادارة. 1521
المادة 2
يتمتع المركز ذو الشخصية القانونية بالاستقلال المالي في الحدود المنصوص عليها في القانون ويوضع تحت سلطة المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة.