مرسوم تنفيذي رقم 90-346
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-346 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الحسبة والادارة. 1521
الباب الرابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 23
يمكن أن يستعين بموظفين ولو كانوا في حالة خدمة للقيام بمهام خبرة مدفوعة الاجر حسب الشروط التي يحددها مجلس الادارة.
كما يمكن الموظفين أن يمارسوا بصفة خبراء أو مستشارين وأن يؤجروا حسب الشروط نفسها زيادة على مرتبهم.