مرسوم تنفيذي رقم 90-346
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-346 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الحسبة والادارة. 1521
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
عملا بأحكام المادة 53 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، تمسك حسابات المركز على الشكل التجاري تحت مراقبة مجلس الادارة وإشرافه، ويسند مسك الكتابات الحسابية إلى محاسب معتمد يعينه مجلس الادارة.