مرسوم تنفيذي رقم 90-346
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-346 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الحسبة والادارة. 1521
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
يجب أن تتكفل بتمويل أعمال المركز بصورة رئيسية العائدات الناجمة عن الخدمات التي تقدم على الشكل التجاري.