مرسوم تنفيذي رقم 90-346 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الحسبة والادارة. 1521
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى ابتداء من 30 يونيو سنة 1996 ، أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-346 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مركز البحث والتنمية في الحسبة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-211
مرسوم تنفيذي رقم 96-211 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996، يتضمن حلّ مركز البحث والتنمية في الحسبة والإدارة . 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.