مرسوم تنفيذي رقم 90-346
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-346 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الحسبة والادارة. 1521
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل. وإذا لم يكتمل النصاب صحت مداولات المجلس بعد استدعائه للانعقاد خلال الاسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل وذلك مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتتخذ جميع قرارات أعضاء مجلس الادارة بصورة جماعية لا غير. وتبت المداولات في محاضر وتسجل في دفتر خاص.