مرسوم تنفيذي رقم 90-346
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-346 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الحسبة والادارة. 1521
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 12
يجتمع مجلس الادارة في دورة غير عادية ويبت فيما يأتي :
- كيفيات استعمال الموارد الخاصة الناشئة عن نشاطه ولا سيما بشأن كل مشروع استغلال صناعي لكل براءة اختراع ومهارة مهنية لاسيما عن طريق إنشاء فروع أو امتلاك أسهم في المؤسسات، بأموال خاصة
- آية عملية اقتناء الممتلكات عقارية أو بيعها أو مبادلتها ، أي مشروع لنقل المقر الرئيسي.