مرسوم تنفيذي رقم 90-345
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-345 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية. 1519
الباب الرابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 24
يمكن أن يوضع الموظفون في وضعية انتداب لدى المركز ويستمروا في استفادة حقوقهم المكتسبة في مرتبتهم أو وظيفتهم الاصلية دون المساس بالاجور التي يدفعها المركز لهم بمقتضى عملهم كخبراء..