الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 16
يفوض مجلس الادارة الرئيس المدير العام للتصرف باسم المركز وتمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. وهو يؤدي جميع العمليات التي تدخل في إطار اختصاصاته ويتخذ بهذا الصدد جميع القرارات اللازمة.
وبهذه الصفة فهو يقوم بما يلي:
ينفذ قرارات مجلس الادارة يعد مشروع النظام الداخلي للمركز، يقوم بتوظيف الموظفين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين
- يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المركز يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع موظفي المركز،
- يمكنه أن يوقع أي اتفاقية أو عقد مدني أو تجاري يمكنه أن يفوض توقيعه تحت مسؤوليته المساعديه.