الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 11
يتداول مجلس الادارة ويتخذ قراراته وفقا للقانون ولهذا القانون الاساسي في دورة عادية بشأن ما يأتي :
العدد 47 19 ربيع الثاني عام 1411 ه مشروع برنامج العمل مشروع النظام الداخلي مشاريع سلم التعويضات المخصصة لاعضاء مجلس الادارة مشاريع الشروط العامة للاستعانة بالخبرة الداخلية والخارجية وطرق دفع أجورها، مشروع ميزانية التسيير والاستثمار.
المادة :12: يجتمع مجلس الادارة في دورة غير عادية ويبت فيما يأتي :
كيفيات استعمال الموارد الخاصة الناتجة عن نشاطه وأي مشروع استغلال صناعي على الخصوص لأية براءة اختراع ومهارة مهنية لاسيما عن طريق إنشاء فروع أو امتلاك أسهم في مؤسسات من أمواله الخاصة.
أي اقتناء الممتلكات عقارية أو بيعها أو مبادلتها، أي مشروع لنقل المقر المركزي.