مرسوم تنفيذي رقم 90-344
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-344 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم المجلس البلدي المؤقت وتشكيله وعمله. 1518
المادة 6
بغض النظر عن أحكام المادة 5 أعلاه، يتقاضى أعضاء المجلس البلدي المؤقت تعويضا شهريا عن الوظيفة يقدر بألف (1000) دينار بالنسبة للرئيس، وستمائة (600) دينار بالنسبة لباقي أعضاء المجلس البلدي المؤقت.
ويستقطع هذا التعويض من ميزانية البلدية.