مرسوم تنفيذي رقم 90-344
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-344 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم المجلس البلدي المؤقت وتشكيله وعمله. 1518
المادة 5
يعتبر أعضاء المجلس البلدي المؤقت بالنسبة لمصالحهم الاصلية في وضعية عمل، ويبقون خاضعين في مجال حياتهم المهنية للقوانين الاساسية التي كانوا يخضعون لها عند تعيينهم.
ويستمرون في تقاضي مرتباتهم من هيئاتهم الدافعة الاصلية.