مرسوم تنفيذي رقم 90-344
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-344 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم المجلس البلدي المؤقت وتشكيله وعمله. 1518
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، تطبيقا لاحكام المادة 36 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، تشكيلة المجلس البلدي المؤقت وقواعد تنظيمه وعمله،