مرسوم تنفيذي رقم 90-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-34 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الري بمدينة بسكرة وتحويل هياكله ووسائله الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة. 167
المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يلي :
1 ) اعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تضبطه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والوزير المفوض للجامعات .
2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.