الباب الاول — احكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 9
تحدد وتائر الترقية التي تطبق على الموظفين التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن العاملين في مناصب عمل تمثل نسبة عالية من المشقة أو الضرر تحدد قائمتها بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، تتم ترقيتهم بوتيرتين حسب المدتين الدنيا | والمتوسطة وبنسبتين 6 و 4 من 10 موظفين تباعا طبقا لاحكام | المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.