مرسوم تنفيذي رقم 90-334
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 72
يعين رئيس فرقة التدقيق في التدقيق المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين موظفي الخزينة المركزية الذين لهم رتبة مفتش رئيسي وخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر ( 10 ) سنوات أقدمية في مصالح الخزينة المركزية.