الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف مدة التجريب التثبيت
المادة 6
عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية، ومع صرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
غير أن هذا التعديل لا يجوز أن يتعدى النصف على الأكثر في التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل دون أن تتجاوز نسب التوظيف الداخلي 50% من المناصب المطلوب شغلها . 1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية