الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
عملا بأحكام المادة 29 من المرسوم رقم 85-59 المذكور أعلاه، يزود العمال المدعوون للقيام بمهام التفتيش والرقابة والمعاينة ببطاقة تفويض الوظيفة ويسلمها الوزير المكلف بالمالية ويتعين عليهم الاستظهار بها لدى ممارستهم وظيفتهم، ويجب على الموظفين الخاضعين لأحكام هذا المرسوم أن يؤدوا أمام محكمة إقامتهم الادارية قبل شروعهم في العمل، اليمين الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي ".
ويسجل كاتب الضبط ذلك في بطاقة تفويض الوظيفة و لا يجدد اليمين مالم يقع انقطاع نهائي عن الوظيفة مهما تكن الرتب المتتالية التي يشغلها الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم ومهما تكن الاختصاصات التي تسند إليهم تباعا.
و لا يطالب بتجديد اليمين الموظفون الذين يستأنفون العمل بعد توقف مؤقت عنه بسبب عطلة طويلة الامد أو انتداب أو إحالة على الاستيداع.
وتسحب بطاقة تفويض الوظيفة في حالة التوقف المؤقت عن العمل وترجع لصاحبها عند استئنافه.