الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 55
يكلف مفوض الخازن الرئيسي بما يأتي :
- يدفع منح العجز ويراقبها،
- ينفذ العمليات المتعلقة بالاقتراض والحسابات الخاصة في الخزينة المركزية . - ينفذ تداول الاموال النقدية، وحركات حسابات الاموال الجاهزة في الخزينة المركزية
- يتولى حراسة الاموال النقدية، والقيم والوثائق الاثباتية المرتبطة بها، ويحافظ عليها، يدرس، ويحضر وينفذ البرامج والتقارير والتحاليل الدورية التي تتعلق بأعماله ويبلغها للسلطات المختصة والهيئات المعنية.