الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 54
يكلف مفوض الخازن المركزي بما يأتي :
- ينفذ كل عمليات الميزانية والخزن الخاصة بالادارات المركزية في الوزارات والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الادارى، إن اقتضى الامر ذلك، 1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ينفذ تداول الاموال النقدية وحركات حسابات الاموال الجاهزة في الخزينة المركزية
- يفتح حسابات الودائع المالية لصالح الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ويسيرها
- يتولى حراسة الاموال النقدية والقيم والوثائق الاثباتية المرتبطة بها ويحافظ عليها،
- يراقب ويراجع صناديق التسليف والايرادات في الادارات المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ويسير الاعوان المحاسبين في المنشآت
- يدرس ويحضر وينفذ البرامج والتقارير والتحاليل الدورية التي تتعلق بأعماله ويبلغها للسلطات المختصة والهيئات المعنية.