الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في مسح الاراضي › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 45
يدمج في رتبة المهندسين التطبيقيين في مسح الاراضي المهندسون التطبيقيون في مسح الاراضي المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين في مسح الاراضي | المرسمون والمتمرنون.
الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
(3) عن طريق الانتقاء في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين في مسح الأراضي الذين لهم
(10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل.