الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في مسح الاراضي › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 39
يكلف المهندسون الرئيسيون العاملون في مسح الاراضي بالدراسات والبحوث المتعلقة بالادوات | والمناهج، وتصور مشاريع الدراسات وإعدادها وإنجازها في الميادين الطوبوغرافية والتصويرية المسامية الضوئية وفي ميدان عمليات مسح الاراضي، كما يكلفون بتحضير الادوات التي تقنن الاعمال التقنية.
وينسقون وينشطون ويراقبون إنجاز المشاريع الطوبوغرافية، ويقومون بالجولات التفتيشية.