الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك المراقبين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 30
يوظف المراقبون حسب ما يأتي : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين نجحوا في التكوين كمراقبين في مؤسسة تكوين متخصصة 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المعاينة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة
(3) عن طريق الانتقاء في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المعاينة الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة 4 (4) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من أعوان المعاينة الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبتهم، ولهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة مع تأهيل مهني يلائم المنصب المطلوب شغله.