الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 23
يوظف المفتشون المركزيون حسب ما يأتي : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين تكونوا مفتشين مركزيين بنجاح في مؤسسة تكوينية
(1) من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا | الذين تكونوا مفتشين بنجاح مدة ثلاث (03) سنوات في مؤسسة متخصصة، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الذين لهم خمس
(05) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
(3) عن طريق الانتقاء في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85 – 59 المذكور أعلاه من بين المراقبين والعمال الذين متخصصة،
(2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير في التخصص أو على شهادة معترف بمعادلتها،
(3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة.