مرسوم تنفيذي رقم 90-334
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 13
يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التطبيق بصفتهم متدربين، ويثبتون بمجرد استكمالهم فترة التجريب القانونية المقررة في السلك المستقبل، إذا كانت كيفية خدمتهم مرضية.
ويحتفظون بالاقدمية التي تساوي مدة الخدمات التي أدوها، ابتداء من تاريخ توظيفهم وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة ضمن صنفهم الجديد وفي قسم التصنيف.