الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
لتطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالمصطلحات المدرجة أدناه، ما يلي :
المطار : كل مساحة محددة على الارض أو الماء، يمكن أن تشمل العمارات والمنشآت والمواد المعدة كليا أو جزئيا للاستعمال، بقصد وصول الطائرات ورحيلها وقيامها بالمناورات.
الطائرة : كل جهاز يمكنه أن يواصل تحليقه في الجو بفضل تفاعلات الهواء.
طائرة الدولة : كل طائرة تستعمل في المصالح العسكرية أو الجمركية أو تابعة للشرطة وكذلك التي تملكها الدولة والمخصصة لمصلحة عمومية.
الطائرة المدنية : كل طائرة غير داخلة في عداد طائرات الدولة.
التوقف التجاري : هو التوقف الذي يهدف إلى حمل أو إنزال ركاب وتحميل أو تفريغ بضائع أو بريد مقابل أجر.
التوقف التقني : هو التوقف بدون هدف تجاري الذي يمكن أن تجري خلاله عمليات مساعدة الطائرة و/ أو مراقبتها تقنيا.
- الطيران الدولي : هو كل طيران يتم فيه عبور المجال الجوي فوق تراب دولتين أو أكثر.
- القطر الجزائري : المناطق الترابية والمياه الاقليمية الملتصقة بها، والتي تمارس الدولة الجزائرية سيادتها الكاملة عليها دون غيرها.
- المجال الجوي الجزائري : الفضاء الذي يعلو القطر الجزائري.