مرسوم تنفيذي رقم 90-330
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) .11
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 18
تحدد شروط منح رخص التحليق فوق التراب الجزائري والتوقفات التقنية والتجارية للطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير الدفاع الوطني، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد.