مرسوم تنفيذي رقم 90-330
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) .11
الباب الخامس — الرحلات الخاصة
المادة 16
يخضع نقل الاسلحة والعتاد الحربي عن طريق الجو، لرخصة تسلم بالطريقة الدبلوماسية. / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه