الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
يتكون مجلس الادارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل
- ممثل للمعهد الوطني للتكوين المهني ممثل للوكالة الوطنية لتجهيزات التكوين المهني 04 مديرين المراكز التكوين المهني والتمهين 04 ممثلين المؤسسات لها علاقات بالديوان 04 ممثلين للاتحادات أو الجمعيات المهنية المعنية بالتكوين المهني أو بادماج الشبان المتخرجين من القطاع،
- 02 ممثلين ينتخبهما عمال الديوان.
يشارك المدير العام للديوان والعون المحاسب فيه مشاركة استشارية في اجتماع مجلس الادارة.
يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.