مرسوم تنفيذي رقم 90-329
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
لكي يحقق الديوان هدفه يجب عليه ما يأتي :
ألا يستخدم إلا وسائل إنتاج المنتوجات والخدمات الخاصة بمؤسسات التكوين المهني
- الا يلتجأ إلا إلى المعلمين والاطارات التقنية البيداغوجية في مؤسسات التكوين المهني غير أن الديوان يمكنه استثناء وعندما لا تتوفر الوسائل في مؤسسات التكوين المهني، توظيف العمال وتأجير الآليات والمعدات الضرورية لتحقيق اهدافه أو اقتنائها.