الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تتمثل مهمة الديوان في المساهمة، عن طريق التكوين والانتاج في رفع قيمة وسائل إنجاز المنتجات والخدمات بمؤسسات التكوين المهني في إطار اكتساب متمرني هذه المؤسسات لتأهيل وخبرة مهنية في التخصصات المدروسة بها. 12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية وبهذه الصفة، يتولى الديوان ما يأتي :
القيام بأية دراسات واستكشافات لتحديد احتياجات السوق إلى المنتجات والخدمات التي من شأنها أن تنجزها مؤسسات التكوين المهني تسويق ما ينتج من الاشياء والمنتجات النافعة التي تنجز إما في إطار تعاقدي أو تنجم عن تداريب عملية للتطبيق.
اذا كان هذا التسويق لا تتكفل به مؤسسات التكوين المعنية.
- تموين مؤسسات التكوين المهني في مجال المشغولات والادوات الصغيرة والمنتجات شبه النهائية في إطار اتفاقية تكوين المساهمة في إدماج الشبان المتخرجين من قطاع التكوين المهني عن طريق :
إنشاء تعاونيات للصناعة الحرفية أو الانتاج وتنظيمها والاشراف عليها، إقامة ورشات تكوين وانتاج ومتابعتها، إقامة أنماط تكوين تعاقدية يكون الديوان فيها وسيطا بين المؤسسات ومعاهد التكوين المهني.
التوظيف المباشر للشبان المتمرنين المتخرجين لدى المؤسسات .