مرسوم تنفيذي رقم 90-329
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " الديوان الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني " " وتدعى في صلب النص "الديوان ".
يعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.