الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
يتولى المدير العام تسيير الديوان.
وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي :
يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يتولى الأمر بصرف ميزانية الديوان
- يعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات يبرم أي صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به يحضر اجتماعات مجلس الادارة، ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تعرض على المداولات يسهر على تنفيذ مقررات مجلس الادارة
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الادارة عليه يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يسهر على احترام النظام الداخلي يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وذلك في إطار القوانين الاساسية السارية عليهم.