الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 11
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين (02) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه الذى يحدد جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من المدير العام الديوان أو من ثلثي (3/3) اعضائه .2 ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال إلى الاعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة إلى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (08) أيام.