مرسوم تنفيذي رقم 90-328
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-328 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها. 1449
المادة 7
يحول المستخدمون والاملاك والوسائل من كل نوع ذات الصلة بنشاط التجهيز في إطار المجلس التنفيذي الولائي سابقا إلى الهياكل التي يحدثها هذا المرسوم وفقا للاجراءات المذكورة في التنظيم المعمول به.