المادة 2
تتمثل مهام مصالح التجهيز على الخصوص فيما يلي : -1 فيما يتعلق بالري :
جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالنشاطات الهادفة إلى البحث عن المياه واستغلالها وانتاجها وتخزينها وتوزيعها سواء أكانت مياه ذات استعمال منزلي أو صناعي أو زراعي، الحرص على تطبيق التنظيم في مجال الري ودراسة كل الطلبات المتعلقة بتخصيص الموارد المائية واستعمالها، وباستثمار الاملاك العمومية المتعلقة بالمياه وتسليم الرخص المتعلقة بها، عند الاقتضاء، السهر على الحفاظ على موارد الماء والعناية بها واستعمالها استعمالا رشيدا القيام بالمراقبة التقنية الضرورية من أجل احترام مقاييس بناء كل المنشآت ذات الصلة بالهياكل المعنية واستغلالها، العناية بتجسيد التدابير التي من شأنها تطوير المنشآت الاساسية للري واصلاحها واستغلالها وصيانتها، متابعة الدراسات والابحاث الرامية إلى معرفة أكبر لموارد المياه السطحية منها والجوفية، ومسك فهرس نقاط المياه الموجودة في إقليم الولاية يوما بعد يوم، 1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- جمع البيانات اللازمة لاعداد الحصائل الختامية السنوية منها والدورية، وبرامج الري ومتابعة إنجازها،
- تحليل البيانات الاحصائية الخاصة بالقطاع ومعالجتها من أجل بثها لدى مختلف المصالح المعنية.
2 - فيما يتعلق بالتعمير والهندسة المعمارية :
جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالعمران والهندسة المعمارية وتجميع العناصر التي تسمح باعداد برنامج دراسات معمارية يقرر الاقليم الولاية
- الحرص على احترام الضوابط والمقاييس في المجال العمراني السهر على توفير آلات التعمير القيام بتوفير تدابير نظام التعمير تحليل ملفات رخص البناء وتجزئة الاراضي استنادا الى الضوابط المقررة في مجال التعمير ومقاييسها، وكذا الادلاء برأيه التقني
- الحرص على حماية ورعاية المعالم والآثار التاريخية والمناطق الطبيعية ذات الطابع السياحي وكذا المناظر الطبيعية التي لها خصائص بيئية وجمالية متميزة السعي على رعاية الطابع الجمالي للمباني وتناسقها الهندسي بالتعاون مع الهياكل الاخرى المعنية. 3 فيما يتعلق بتطوير السكن والبناء :
التعرف على المعطيات المخصصة لاعداد عمليات تقنين السكن وترقيته وكذا القيام بتحليلها، اقتراح كل التدابير أو الاعمال الضرورية لاعداد آليات الضبط والسهر على تجسيد التنظيم في مجال البناء، القيام بجمع كل البيانات الاحصائية المتعلقة بقطاع البناء واستغلالها، لا سيما تلك التي تتعلق بتطوير المراكز الحضرية والتجمعات الريفية.
4 - فيما يتعلق بالاشغال العمومية :
- جمع وتجميع وتحليل المعطيات التي من شأنها أن تطور المنشآت القاعدية وتصلحها وتصونها، والسهر على تطبيق التدابير المقررة السهر على احترام مقاييس استغلال المنشآت القاعدية ومقاييس دراستها وإنجازها وصيانتها، / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه
- تحقيق النظام في الأملاك العمومية الخاصة بالطرق والبحرية باستثناء الاملاك العمومية المينائية، في إطار التشريع المعمول به القيام بتطبيق التدابير التي من شأنها تطوير المنشآت القاعدية واستغلالها وصيانتها، اقتراح تصنيف الطرق وتغيير تصنيفها، تنظيم المساعدة التقنية لفائدة البلديات وتوفيرها فيما يتعلق بأعمال الصيانة للطرق الحضرية والسبل البلدية، الحرص على إنجاز إشارات المرور والاشارات البحرية.