مرسوم تنفيذي رقم 90-327
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-327 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء لجنة وطنية للطاقة. 1448
المادة 9
يمكن اللجنة أن تدعو كل هيئة أو شخص، من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
يحدد التنظيم الداخلي للجنة الوطنية للطاقة عملها وعمل أمانتها .