مرسوم تنفيذي رقم 90-327
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-327 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء لجنة وطنية للطاقة. 1448
المادة 7
اللجنة يرأسها رئيس الحكومة، وتشكل كالآتي :
الوزير المكلف بالطاقة
- الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالتجارة
- محافظ البنك المركزي الجزائري المندوب للتخطيط المدير العام لشركة سوناطراك المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) .