مرسوم تنفيذي رقم 90-327
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-327 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء لجنة وطنية للطاقة. 1448
المادة 6
يمكن ان تبت اللجنة في كل مسألة لفائدة الصالح العام، لها علاقة بالسياسة الطاقوية الوطنية التي تعرضها عليها الحكومة والبنك المركزي الجزائرى والمجلس الوطني للتخطيط.