مرسوم تنفيذي رقم 90-327
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-327 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء لجنة وطنية للطاقة. 1448
المادة 2
تتولى اللجنة الوطنية للطاقة، في إطار تنفيذ برنامج الحكومة، فيما يخص السياسة الوطنية للطاقة، القيام | / العدد 46 . 12 ربيع الثاني عام 1411 ه بتقييمات دورية شاملة أو ظرفية للاعمال والانشطة الجارية في هذا المجال.