مرسوم تنفيذي رقم 90-327
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-327 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء لجنة وطنية للطاقة. 1448
المادة 10
للجنة الوطنية للطاقة الحق في أن تطلب من كل إدارة وهيئة، كل وثيقة ومعلومات تراها لازمة.