مرسوم تنفيذي رقم 90-325
· ج.ر عدد 45 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-325 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302.059 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ". 1418
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302.059 صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية"، طبقا لأحكام المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 1990 المذكور أعلاه.