المادة 2
تشتمل المديرية العامة للجمارك على ما يلي : -1- مديرية الأنظمة الجمركية الاقتصادية وتضم :
المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية للنشاط الصناعي، المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية للنشاط التجاري المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية لنشاط النقل.
2 - مديرية المنازعات ومكافحة التهريب وتضم :
المديرية الفرعية للدراسات القانونية للمنازعات المديرية الفرعية لقضايا المنازعات
- المديرية الفرعية لمكافحة التهريب.
3 - مديرية التشريع والاحصائيات والاعلام الآلي وتضم :
المديرية الفرعية للتشريع الجمركي والمبادلات المديرية الفرعية للاحصائيات والتحاليل المديرية الفرعية للإعلام الآلي.
4 - مديرية الموظفين والوسائل وتضم :
المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية لتنظيم المصالح وادارتها.